نعم ، لا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية ولا في محل الماء الواقف .
السادس عشر : الطرق وإن كانت في البلاد ما لم تضر بالمارّة وإلّا حرمت وبطلت .
السابع عشر : في مكان يكون مقابلا لنار مضرمة أو سراج .
الثامن عشر : في مكان يكون مقابله تمثال ذي روح من غير فرق بين المجسّم وغيره ولو كان ناقصا نقصا لا يخرجه عن صدق الصورة والتمثال ، وتزول الكراهة بالتغطية .
التاسع عشر : بيت فيه تمثال وإن لم يكن مقابلا له .
العشرون : مكان قبلته حائط ينزّ من بالوعة يبال فيها أو كنيف ، وترتفع بستره وكذا إذا كان قدّامه عذرة .
الحادي والعشرون : إذا كان قدّامه مصحف أو كتاب مفتوح أو نقش شاغل بل كل شيء شاغل .
الثاني والعشرون : إذا كان قدّامه إنسان مواجه له .
الثالث والعشرون : إذا كان مقابله باب مفتوح .
الرابع والعشرون : المقابر .
الخامس والعشرون : على القبر .
السادس والعشرون : إذا كان القبر في قبلته وترتفع بالحائل .
السابع والعشرون : بين القبرين من غير حائل ويكفي حائل واحد من أحد الطرفين وإذا كان بين قبور أربعة يكفي حائلان أحدهما في جهة اليمين أو اليسار والآخر في جهة الخلف أو الأمام ، وترتفع أيضا ببعد عشرة أذرع من كل جهة فيها القبر .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 316
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٣١٦