تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
نعم ، لا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية ولا في محل الماء الواقف . السادس عشر : الطرق وإن كانت في البلاد ما لم تضر بالمارّة وإلّا حرمت وبطلت . السابع عشر : في مكان يكون مقابلا لنار مضرمة أو سراج . الثامن عشر : في مكان يكون مقابله تمثال ذي روح من غير فرق بين المجسّم وغيره ولو كان ناقصا نقصا لا يخرجه عن صدق الصورة والتمثال ، وتزول الكراهة بالتغطية . التاسع عشر : بيت فيه تمثال وإن لم يكن مقابلا له . العشرون : مكان قبلته حائط ينزّ من بالوعة يبال فيها أو كنيف ، وترتفع بستره وكذا إذا كان قدّامه عذرة . الحادي والعشرون : إذا كان قدّامه مصحف أو كتاب مفتوح أو نقش شاغل بل كل شيء شاغل . الثاني والعشرون : إذا كان قدّامه إنسان مواجه له . الثالث والعشرون : إذا كان مقابله باب مفتوح . الرابع والعشرون : المقابر . الخامس والعشرون : على القبر . السادس والعشرون : إذا كان القبر في قبلته وترتفع بالحائل . السابع والعشرون : بين القبرين من غير حائل ويكفي حائل واحد من أحد الطرفين وإذا كان بين قبور أربعة يكفي حائلان أحدهما في جهة اليمين أو اليسار والآخر في جهة الخلف أو الأمام ، وترتفع أيضا ببعد عشرة أذرع من كل جهة فيها القبر .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 316 | الميرزا جواد التبريزي