تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 5

مساهمون:

ص٥

الجزء الثالث

شرائط الطواف الطواف ، هو الواجب الثاني في عمرة التمتع ، ويفسد الحج بتركه عمدا ، سواء أكان عالما بالحكم أو كان جاهلا به أو بالموضوع [ 1 ]
شرح

فصل في الطواف وشرائطه

[ 1 ] من واجبات عمرة التمتع الطواف ، وكذا الحج تمتعا كان أو غيره ، كما هو واجب في العمرة المفردة على ما تقدم عند الكلام فيها ، ويبطل كل من الحج وعمرة التمتع بتركه متعمدا مع العلم بلا خلاف بل مع الجهل أيضا على الأظهر ، كما صرّح بذلك جماعة ، ويدلّ على البطلان بتركه في الحج ولو جهلا ، مضافا إلى كون ذلك مقتضى الجزئية صحيحة علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة : قال : « إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد وعليه بدنة » « 1 » ويؤيّدها خبر علي بن أبي حمزة قال : سئل عن رجل جهل ان يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله قال : « إذا كان على وجه الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة » « 2 » وهي على رواية الشيخ مضمرة ، وعلى رواية الصدوق مسندة إلى أبي الحسن عليه السّلام إلّا أنّ فيه : سها أن يطوف . وأما البطلان في عمرة التمتع فهو مقتضى كونه جزءا لها .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 404 ، الباب 56 من أبواب الطواف ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 404 ، الباب 56 من أبواب الطواف ، الحديث 2 ، التهذيب 5 : 127 / 419 ، الفقيه 2 : 256 / 124 .