تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الدماء الثلاثة — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥

أحكام صوم الحائض والمستحاضة

سؤال ( 163 ) إذا كانت المرأةُ ذاتَ عادة عددية ووقتية ، وبعد انقضاء عدد عادتها وانقطاع دمها ، رأت الدم في يوم من الأيام العشرة رقيقاً ومتقطعاً ، فهل تقضي صوم هذا اليوم وصوم ما قبله أم لا ؟ الخوئي : نعم لو كان الدم بغير الصفات التي للحيض فتركت الصوم تلك الأيام بزعم الحيضية ، أما لو صامتها فلا قضاء عليها إلا أن يكون الدم بالصفات . سؤال ( 164 ) ذكرتم في المنهاج عدم بطلان صوم الحائض إذا لم تعلم بالنقاء حتى تصبح ، فهل هذا لا ينافي فتواكم بعدم إجزاء صوم شهر رمضان والواجب المعين إذا تأخرت النية عن طلوع الفجر ؟ الخوئي : لا تنافي بينهما لأنها ناوية أيضاً بالليل صوم الغد على تقدير طهارتها قبل الفجر ، كالمسافر الذي ينوي السفر وله عدم الخروج قبل الزوال . سؤال ( 165 ) هل يجوز للمرأة أن تتناول أقراصاً في ليالي شهر رمضان عندما يقترب وقت عادتها لتمنع حصولها لأجل أن تصوم ؟ بسمه تعالى : لا بأس بالتناول ، والله العالم .
أحكام الدماء الثلاثة — صفحة 75 | الميرزا جواد التبريزي