تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الدماء الثلاثة — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣

من مبطلات الصوم

البقاء على الحيض

سؤال ( 161 ) في منهاج آية الله العظمى السيد الخوئي ( قدس سره ) ( مسألة 988 ) إذا نسي الصائم غسل الجنابة حتى مضى عليه يوم أو أيام من شهر رمضان بطل صومه وعليه القضاء دون غيره من الواجب المعين وغيره وإن كان أحوط استحباباً . والأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس إذا نسته المرأة بالجنابة . السؤال هو : إذا كان تغتسل منهما ولكن غسلها كان باطلًا ففي هذه الصورة ، ما حكم صلاتها وصومها ؟ بسمه تعالى : إذا كانت معتقدةً لصحة غسلها فصومها محكوم بالصحة وعليها الغسل ، وتقضي صلواتها التي صلتها بالغسل الباطل ، والله العالم . سؤال ( 162 ) مَن كان عليها غسل الحيض في رمضان تتيمم هل عليها