تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الدماء الثلاثة — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
سؤال ( 93 ) إذا شكت المرأة بعد الطواف أو الصلاة أنها كانت حائضاً آنذاك أم لا ، فهل تصح أعمالها ، وهل يجب إعادتهما أم لا ؟ بسمه تعالى : لا يجب عليها إعادة أعمالها في الفرض المذكور ، والله العالم . سؤال ( 94 ) زوجتي دورتها 17 يوماً ، يسبقها يوم وأحياناً يومان دم متقطع ، بين كل مرة ترى فيها الدم أكثر من 3 - 6 ساعات ، وربما أكثر من ذلك ، فالبارحة رأت دماً ولكنها لم تغتسل وطوال النهار لم تصم منتظرةً نزول الدم ولكنه لم ينزل . وسؤالي هو : هل كان عليها أن تغتسل على أساس أن اليوم التالي هو يوم طهرها وتصوم . أو ربما اليوم التالي هو آخر يوم فلا تغتسل ولا تصلي ولا تصوم ؟ بسمه تعالى : إذا كان في ظرف انقطاع الدم موجوداً في فضاء الرحم ، بحيث لو أدخل شيء من القطنة إلى فضائه تلوث بالدم ولو قليلًا ، فهذا المقدار يكفي في إلحاقه بأيام الحيض . وإذا لم تتلوث القطنة بالإدخال أصلًا ، بأن لم يكن في فضاء الفرج دم أصلًا ، فالدم المذكور استحاضة ، فعليها العمل بوظيفة المستحاضة والله العالم . سؤال ( 95 ) إذا دخل وقت الصلاة وتأخرت المرأة في أدائها عن أول الوقت ، لانشغالها ثم نزل عليها الدم ، فهل يجب عليها قضاء الصلاة بعد انقضاء الحيض ؟ بسمه تعالى : نعم عليها قضاء تلك الصلاة ، والله العالم .