تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الدماء الثلاثة — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
بالجمع بين تروك الحائض ، وأفعال المستحاضة ، والله العالم . سؤال ( 78 ) بالنسبة للاختبار بإدخال قطنة لمعرفة بقاء الدم في الباطن أو عدمه أو لمعرفة درج الاستحاضة وغير ذلك ، بعض النساء خصوصاً الأبكار قد يحصل لهن خوف على البكارة أو ألم ما من هذه العملية لصغر الموضع أو نحو ذلك ، فهل يعد هذا عذراً ؟ فتلحق بمن لا تقدر على الاختبار ؟ بسمه تعالى : المراد بالإدخال أن تضع القطنة على فم الفرج بحيث يمسكها الفرج ولو بواسطة المشد ثم تخرجها لتتعرف على وجود الدم وعدمه ، والله العالم .

أحكام المبتدئة

سؤال ( 79 ) لو كان معظم الأقارب من النساء متفقات عدداً ، والبقية اختلفن عن المعظم في العدد ، فهل يجزي ذلك في الرجوع إلى المعظم واعتباره ، أو أنه يشترط توافق الجميع في العدد ، ولا يكفي خرقه من واحدة منهن فضلًا عن اثنتين أو ثلاثة ؟ بسمه تعالى : يكفي المعظم ، ولا عبرة بالشاذة منهن ، والله العالم . سؤال ( 80 ) ثم إن هذا الحكم في الرجوع في وقتنا الحاضر يفضي إلى الحرج والمشقة ، حيث أنه في الغالب انتشار الأقارب في البلاد والقرى ، فكيف يكون الحل لذلك ؟ بسمه تعالى : يكفي الأقارب اللواتي في بلدها ، والله العالم .
أحكام الدماء الثلاثة — صفحة 39 | الميرزا جواد التبريزي