تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الدماء الثلاثة — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
بعد العشرة فعليها أن تعمل أعمال المستحاضة في الدم السابق للعادة ، والله العالم . سؤال ( 70 ) اليوم الذي يجب على المرأة أن تستظهر فيه بترك العبادات لو تبين واقعا أنه استحاضة لتجاوز الدماء العشرة هل يجب إعادة الأعمال التي تركتها فيه ؟ الخوئي : في مفروض السؤال : تجب إعادة ما فاتها من العبادة عليها . سؤال ( 71 ) إن التخيير بين الاستظهار وعدمه إلى العشرة في غير اليوم الأول بعد انقضاء العادة تخيير استمراري ، وليس ابتدائياً عند السيد الخوئي ( رحمه الله ) ، فلو لم تتخير بين الاستظهار وعدمه في اليوم الأول من أيام الاستظهار غير الواجبة ، ( أي اليوم الذي يلي ما وجب فيه الاستظهار ) إما لنسيان أو تهاون وعدم مبالاة ، ثم تذكرت في اليوم التالي ، أو تابت ، فهل يحكم بالاستحاضة حينئذ إلى العشرة أم ماذا ؟ بسمه تعالى : في غير اليوم الأول بعد انقضاء العادة تتخير بين الاستظهار ، والعمل بوظيفة المستحاضة ، وتبقى مخيرة أيضاً إلى العشرة ، مع النسيان وغيره ، والله العالم .

الاستبراء

سؤال ( 72 ) ما هي المدة التي تلزم للاختبار أو الاستبراء ، والحال أنَّ البكر قد تخشى على نفسها إذا وضعت القطنة في الموضع مدة تزيد