تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الدماء الثلاثة — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
تكون هذه المرأة ذات عادة وقتية وعددية تتحيض بمجرد رؤية الدم ، بعد مضي خمسة عشر يوماً من طهرها ، ولو كان فاقدا للصفات أم لا ؟ الخوئي : نعم تحصل العادة بما ذكرتم ، ولا تختص بشهرين هلاليين في العددية ، وأما الوقتية فلا . التبريزي : في العادة العددية كما ذكر ، وأما الوقتية فلا تحصل إلا بتكرار الحيض مرات بحيث يصبح لها عادة طبيعية لا شرعية ، وتتحيض حينئذ بمجرد رؤية الدم في الوقت الذي صارت عادة طبيعية ، وتراعي عادتها العددية في عدد أيام الحيض ، إذا اتفق تجاوز الدم عن العشرة ، أو انقطع الدم على العشرة ، وكانت صفرة . سؤال ( 42 ) امرأة جاءها نزيف دم ثلاثة أيام ( صفرة ) ثم لحقتها أربعة أيام ( حمرة ) ثم حصل فاصل طهر ثلاثة أيام ، ثم جاءها الدم في أيام عادتها ، فما حكم الأربعة أيام التي هي قبل العادة بسبعة أيام ، وهل يجوز لها بمجرد رؤية الحمرة أن تتحيض ؟ بسمه تعالى : ما قبل أيام العادة تكون استحاضة ، ويكون حيضها أيام العادة خاصة ، والله العالم . سؤال ( 43 ) امرأة عادتها في الحيض سبعة أيام ، وفي اليوم السابع أخذت ترى صفرة أو أشبه بالنقاط والخيوط الصفر ، واستمرت على ذلك أشهر ، فهل تبقى عادتها سبعة ، وتكون تلك الصفرة محكومة بكونها في العادة ، وبالتالي تكون حيضا ، أو أن عادتها تنقلب إلى ستة وبالتالي لا تكون الصفرة مرئية في العادة ، ولا يحكم عليها بالحيض ،