أيضاً ، ويُعلم باختبارها بإدخال القطنة ، فان كانت غير ذات العادة وانقطع على العشرة فهي حيضها فإن استمر بها حكم في الزائد بالاستحاضة ، وإن كانت من ذوات العادة بأقل من عشرة فلها صور تجد حكمها في المنهاج والمسائل مفصّلةً .
سؤال ( 18 ) النساء اللواتي يتعاطين الأقراص ، أحياناً يرين الدم أيام العادة يوما أو يومين لا جميع أيام العادة ، وأحياناً بعد أيام العادة مثلًا بعد سبعة أيام يرينه يوماً أو يومين ، فهل تجري عليهن أحكام العادة ، أم لا ؟
الخوئي : في المورد المذكور ما لم يتصل ثلاثة أيام لا يترتب عليه أحكام الحيض ، ويلحق بالحيض إذا اتصل ثلاثة أيام وانقطع في فترات أثناء العشرة .
ب / ثمّ إنّه إذا كانت المرأة نائمة ماذا تعمل بعد الاستيقاظ إذا احتملت أنّ المحل قد نقي لفترة غير يسيرة ؟
بسمه تعالى : لا اعتداد بهذا الاحتمال بل عليها أن تتحيض إذا كان الدم موجوداً بالفعل بعد النوم ، والله العالم .
ج / هل يجب على المرأة في الأيام الثلاث الأولى أن تتربص بحالها وتكون دائمة الفحص لكي تتأكد بعدم انقطاع الدم أم يكفي استصحاب الحالة الأولى ؟
بسمه تعالى : وظيفة المرأة استصحاب الحيض عند الشك في انقطاعه والأحوط الاختبار عند احتمال انقطاع الدم احتمالًا عقلائياً ، والله العالم .
أحكام الدماء الثلاثة — صفحة 14
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص١٤