سؤال ( 14 ) امرأة لا يأتيها الحيض إلا في كل شهرين مرة واحدة يومين أو ثلاثة ، وفي هذه المدة المذكورة ترى الحمرة وترشحات من الدم ، فما وظيفتها ؟
بسمه تعالى : إذا رأت بصفات الحيض واستمر ولو في باطن الرحم لمدة ثلاثة أيام فهو حيض ، وإلا فليس بحيض ، والله العالم .
سؤال ( 15 ) لو استمر دم الحيض حتى تجاوز العشرة ، واستمر عشرة أيام أو أكثر ، ثم تغير الدم إلى صفة الحيض ، أو وافق أيام العادة ، هل تعتبر الأيام التي هي بين الحيضين طهراً حتى لو لم تكن نقية من دم الاستحاضة ، أم يشترط في الطهر كونها خالية من الدم ؟
الخوئي : نعم إن استمر من بعد العادة إلى أن تجدد بالصفات بعد أقل أيام الطهر اعتُبر حيضاً جديداً ، ولا يشترط في أيام الطهر خلوّها عن الدم .
سؤال ( 16 ) إذا تجاوز الدم الثاني العشرة لا يعتبر حيضاً ، هل يكفي تجاوز العشرة مثل ساعة ، أو نصف ساعة أو دقائق ثم ينقطع ؟
الخوئي : الملاك هو صدق التجاوز عرفاً ، والله العالم .
سؤال ( 17 ) لو رأت الدم عشرة أيام متوالية ، وانقطع قبل الدخول في اليوم الحادي عشر ، بنصف ساعة ، ثم دخلت ليلة الحادي عشر وهي نقية ، ثم جاءها الدم في نفس الليلة ، فهنا هل يعتبر دمها متجاوزاً أم ماذا يكون حكم يوم العاشر ؟
الخوئي : ملاك الانقطاع أن لا يبقى شيء في باطن المحل
أحكام الدماء الثلاثة — صفحة 13
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص١٣