پرش به محتوای اصلی

كتاب الصلاة — صفحه 443

پدیدآورندگان:

ص۴۴۳
الاتفاق أشكل إثبات الشرط المذكور في الاقتداء بالمرأة ، لندرة وقوعها على تقدير جوازها ، فلا تشمله الإطلاقات . ثم الظاهر من النص والفتوى كون هذا الشرط شرطا واقعيا ، فلو انكشفت السترة بينهما بعد الصلاة بطلت الجماعة والصلاة ، كما هو ظاهر قوله : " ليس لمن صلى خلف المقاصير صلاة " . نعم لو اتفق ذلك مع عدم الإخلال بوظيفة المنفرد من القراءة وترك تعدد الركوع عند التقدم على الإمام سهوا ، فلا يبعد الصحة ، بناء على تنزيل إطلاق بطلان الصلاة في الصحيحة المذكورة ( 1 ) على الغالب من ترك القراءة ، فلو فرضنا الاقتداء به في الركعتين الأخيرتين ولم يحصل ما يبطل مع الانفراد [ صح ] ( 2 ) . والظاهر أيضا أن هذا الشرط معتبر في الأثناء ، فلا يكفي مجرد تحققه في الابتداء .
پاورقی
( 1 ) المتقدمة في أول المسألة ، الصفحة 433 . ( 2 ) من حاشية " ن " و " ط " ، وفي ملحق المكاسب : حكم بالصحة .