شرح
-
جماعته فان استصحاب ركوع الإمام في زمان وصل فيه حد الركوع لا يثبت ركوعه حال كون الإمام راكعاً .
ولو أحرز تحقّق نقص في المبيع واختلفا في كونه عيباً موجباً لنقص القيمة أم لا ولم يحرز حال ذلك الأمر لعدم إمكان الرجوع إلى أهل الخبرة لفقده ، فإنه في الفرض أيضاً يكون مقتضى الأصل عدم ثبوت حق الأرش للمشتري فيحلف البايع على نفيه وهذا بالإضافة إلى الأرش .
واما بالإضافة إلى جواز الفسخ فمع الاتفاق على كون الأمر الموجود نقصاً بحسب أصل الشيء كما هو الفرض يكون للمشتري جواز الرد ، ولا يخفى أن هذا مبنيّ على كون النقص غير الموجب لنقص القيمة عيباً يوجب جواز الفسخ ، وإلّا فمقتضى تقديم قول البايع عدم ثبوت جواز الفسخ أيضاً .
ولو أحرز العيب في المبيع فعلًا واختلفا في حدوثه فقال المشتري : إنه كان عند البيع أو قبل وصوله إلى يده فله خيار العيب وقال البايع : لم يكن حال البيع أو قبل وصوله إلى يده فلا خيار للمشتري ، فإنه يقدم أيضاً قول البايع من غير فرق بين العلم بزمان حدوث العيب وعدمه ، وذلك فإنه لو علم زمان حدوث العيب لا يكون استصحاب عدم البيع إلى ذلك الزمان مفيداً في جريان البيع عليه مع العيب .
وذكر ابن الجنيد « 1 » في فرض اختلافهما في تقدم العيب وتأخره : أنه يقدم قول المشتري فيحلف على عدم حدوثه عنده ، لأن الأصل عدم وصول المبيع إلى المشترى سالماً وعدم استحقاق البايع الثمن كله .
هامش
( 1 ) حكاه العلّامة في المختلف 5 : 172 .