تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب في شرح المكاسب — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
وتوضيح الكلام في فروع هذه المسألة : أنّ التعدّد المتصوَّر فيه التبعّض إمّا في العوض - ثمناً كان أو مثمناً - وإمّا في البائع ، وإمّا في المشتري . فالأوّل : كما إذا اشترى شيئاً واحداً أو شيئين بثمنٍ واحدٍ من مشترٍ واحدٍ فظهر بعضه معيباً ، وكذا لو باع شيئاً بثمنٍ ، فظهر بعض الثمن معيباً . والثاني : كما إذا باع اثنان من واحدٍ شيئاً واحداً فظهر معيباً ، وأراد المشتري أن يردّ على أحدهما نصيبه دون الآخر .
شرح
المتبايعين . وإما ان يكون التعدد في ناحية المشتري ، كما إذا اشترى اثنان داراً من بايعها فظهر العيب فيها وأراد أحد المشتريين فسخ الشراء بالإضافة إلى حصته ونظير ذلك ما إذا باع الدار مالكها من واحد ومات المشتري وأراد بعض ورثته فسخ الشراء بالإضافة إلى حصته الموروثة . وإمّا فرض التعدد في ناحية الثمن بأن باع نصف الدار بألف درهم ونصفها الآخر بمئة دينار فظهر العيب في الدنانير ، وأراد البائع فسخ البيع بالإضافة إلى الدنانير فقد ذكر قدس سره : أنه لا إشكال في نفوذ هذا الفسخ لكون الموجود خارجاً عقدين ولم يتعرض قدس سره لثبوت خيار التبعض الصفقة على المشتري ، حيث إنه قد أقدم على شراء نصف الدار بالدراهم على أن يتم له شراء نصفها الآخر بالدنانير ، بل ظاهره عدم ثبوت خيار التبعض . ولكن هذا الخيار على تقديره لا يمنع عن فسخ البائع البيع بالإضافة إلى الثمن المعيب لأن التبعّض الحاصل بالإضافة إلى المبيع أو الثمن لا يمنع الفسخ كما يأتي . أمّا الصورة الأولى كما باع شيئاً أو شيئين بصفقة واحدة أيبثمن واحد فظهر بعض المبيع مبيعاً وأراد المشتري فسخ الشراء بالإضافة إلى المعيب فقد ذكر قدس سره عدم جواز هذا الفسخ لأن الفسخ إذا كان في الجزء المشاع يتبعّض المبيع المعيب على
إرشاد الطالب في شرح المكاسب — صفحة 331 | الميرزا جواد التبريزي