تنبيه :
ظاهر التذكرة والدروس : أنّ من العيب المانع من الردّ بالعيب القديم تبعّض الصفقة على البائع [ 1 ] .
شرح
فيؤخذ من البائع بنسبة تفاوت القيمتين أي المعيب والصحيح إلى الثمن المسمى ، بخلاف ضمان المشتري العيب الجديد فإنه يأخذ البائع من المشتري نفس مقدار تفاوت قيمتين .
وفي معتبرة عقبة بن خالد عن أبي عبداللَّه عليه السلام « انه سأل عن رجل ابتاع ثوباً فلما قطعه وجد فيه خروقاً ولم يعلم بذلك حتى قطعه كيف القضاء في ذلك ؟ قال : اقبل ثوبك وإلّا فهايي صاحبك بالرضا وخفض له قليلًا ولا يضرك إن شاء اللَّه تعالى ، فان أبى فاقبل ثوبك فهو اسلم لك إن شاء اللَّه تعالى » « 1 » فإن الخفض من الثمن على تقدير الإقالة أرش القطع كما لا يخفى .
[ 1 ] ذكر في التذكرة « 2 » والدروس « 3 » : أن تبعّض الصفقة على البائع يوجب سقوط جواز فسخ البيع بالعيب القديم فيتعين للمشتري المطالبة بالأرش .
وذكر المصنف رحمه الله في توضيح المقام أن التعدد الموجب للتبعّض : إما في أحد العوضين ، كما إذا باع واحد شيئاً أو شيئين بصفقة من مشتر واحد وظهر بعض المبيع معيباً ؛ ونظير ذلك ما إذا باع شيئاً بثمن خارجي فظهر بعض الثمن معيباً .
وإمّا التعدد في البائع كما إذا باع اثنان شيئاً كالدار المشتركة بينهما بالمناصفة من واحد فظهر العيب فيها وأراد المشتري فسخ الشراء بالإضافة إلى حصة أحد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 31 ، الباب 16 من أبواب الخيار ، الحديث 4 .
( 2 ) راجع التذكرة 1 : 536 .
( 3 ) الدروس 3 : 284 .