تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب في شرح المكاسب — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
معه مقداراً معيّناً كلّياً من الغزل الموصوف على أن ينسجه كذلك ، إذ لا مانع من ضمّ الكلّي إلى الشخصي ، وإليه ينظر بعض كلمات المختلف في هذا المقام ، حيث جعل اشتراط نسج الباقي كاشتراط الخياطة والصبغ . وكذا إذا باعه أذرعاً معلومةً منسوجةً مع هذا المنسوج بهذا المنوال . ولو لم ينسجه في الصورتين الأوليين على ذلك المنوال ثبت الخيار ، لتخلّف الشرط . ولو لم ينسجه كذلك في الصورة الأخيرة لم يلزم القبول ، وبقي على مال البائع ، وكان للمشتري الخيار في المنسوج ، لتبعّض الصفقة عليه ، واللَّه العالم .
شرح
وبعضه غير معلوم . وذكر السيد اليزدي قدس سره « 1 » : أن مرادهما بيع العين الخارجية التي بعضها موجود وبعضها غير موجود . ومن الظاهر أنه لا يصح بيع العين الخارجية قبل تحققها كبيع حنطة المرزعة ونحوها قبل وجودها . أقول : بيع العين الخارجية قبل وجودها لا بنحو الكلي على العهدة ، وإن كان غير صحيح فان العين قبل وجودها لا يعتبر ملكاً ولا يصح بيعه مضافاً إلى ورود النص بذلك في بعض أفراد المسألة ، كبيع حنطة المزرعة والثمرة قبل وجودهما ، إلّاأن ذلك لعدم الوجود حال البيع لا للجهالة ؛ بل لو علم حصول العين في المستقبل أيضاً لا يجوز بيعها ، ولكن يظهر من النصوص المزبورة أن تحقق بعض المبيع كاف في جواز بيع كله فراجع . ثمّ إن على تقدير بطلان البيع لعدم وجود بعض المبيع فعلًا وكونه استقبالياً لا يوجب بطلان البيع مطلقا ؛ بل يختص ذلك بالإضافة إلى موارد عدم انحلال البيع
هامش
( 1 ) حاشية كتاب المكاسب 3 : 72 .