المقصد الخامس
في الأذان والإقامة
وهما مستحبان في الفرائض اليومية خاصة ، أداء وقضاء ، للمنفرد
والجامع ، للرجل والمرأة إذا لم يسمع الرجال ، ويتأكدان في الجهرية ، خصوصا
الغداة والمغرب .
ويسقط أذان العصر يوم الجمعة ، وفي عرفة ، وعن القاضي المؤذن في
أول ورده ، وعن الجماعة الثانية إذا لم تتفرق الأولى .
وكيفيته : أن يكبر أربعا ، ثم يشهد بالتوحيد ، ثم بالرسالة ، ثم يدعو إلى
الصلاة ، ثم إلى الفلاح ، ثم إلى خير العمل ، ثم يكبر ، ثم يهلل مرتين مرتين
والإقامة كذلك ، إلا أنه يسقط من التكبير الأول مرتان ، ومن التهليل
مرة ، ويزيد مرتين قد قامت الصلاة بعد حي على خير العمل .
ولا اعتبار بأذان الكافر ، وغير المميز ، وغير المرتب ويجوز من المميز .
ويستحب أن يكون : عدلا صيتا ، بصيرا بالأوقات ، متطهرا ، قائما على
مرتفع ، مستقبل القبلة ، متأنيا في الأذان ، ومحدرا في الإقامة ، واقفا على آخر