( مسألة 139 ) : للزوج خيار فسخ النكاح بأحد أمور في زوجته . .
الأول : الجنون .
الثاني : الجذام .
الثالث : البرص .
الرابع : كل عيب فيها مانع من وطئها أو موجب لصعوبته ، كرتق موضع الوطء أو غدة فيه أو عليه أو لحمة أو عظم ، بل حتى ضيق المسلك بنحو غير متعارف بحيث يعد عيباً .
الخامس : الافضاء ، وهو اتصال مخرج الحيض والغائط وانخرام الحاجز بينهما .
السادس : العمى ، وهو فقد البصر ، ولو مع فتح العينين .
السابع : العرج .
الثامن : الزنا .
وإنما توجب هذه الأمور الخيار إذا كانت قبل العقد ، دون ما إذا كانت بعده قبل الوطء أو بعده .
( مسألة 140 ) : لا فرق في ثبوت الخيار في عيوب الزوج والزوجة بين الزواج الدائم والمنقطع .
( مسألة 141 ) : ليس الخيار المذكور في عيوب الرجل والمرأة فورياً ، بل لصاحب الخيار التراخي في ذلك ولا يسقط خياره إلا بإسقاطه أو بالرضا بالعقد بعد العلم بالعيب . نعم يكفي في الرضا من الزوج الوطء بعد العلم بالعيب . بل الأحوط وجوباً ذلك في الزوجة ، فيكون تمكينها للزوج من الوطء بعد العلم
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 37
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٧