ويشترط العدد الخاص فيه .
( مسألة 128 ) : لابد من ضبط الأجل وتعيينه ، ولا يكفي الأجل المردد بين الأقل والأكثر كقدوم المسافر ، فلو وقع ذلك بطل ولم يقع متعة ولا دائماً .
( مسألة 129 ) : لابد من تعيين الوقت ، ولا يكفي تحديده من دون تعيين ، كما لو تزوجها شهراً ولم يعينه ، فإنه يبطل حينئذٍ ولا يقع متعة ولا دائماً . بل الأحوط وجوباً أن يكون متصلًا بالعقد ، فلو اشترط شهراً معيناً منفصلًا عن العقد جدد العقد ، ولا يقع دائماً .
( مسألة 130 ) : ليس في المتعة طلاق ، بل تبين بانقضاء الأجل وبهبة المدة .
( مسألة 131 ) : إذا عينا أجلًا ثم أرادا الزيادة عليه فالأحوط وجوباً تجديد العقد بعد انتهاء الأجل أو هبة المدة ، ولا يكفي اتفاقهما على الزيادة بالاجر في أواخر الأجل قبل خروجه .
( مسألة 132 ) : يجوز لولي الصغيرين تزويجهما متعة بمدة قليلة لا يكونان فيها قابلين للاستمتاع ، بل لغرض آخر كالتحريم المترتب على المصاهرة . نعم لابد من عدم لزوم المفسدة أو التفريط في حق الصغيرين ، كما تقدم في أولياء العقد .
( مسألة 133 ) : يجوز لولي الصغير أن يهب المدة في زواج المتعة إذا كان ذلك صلاحاً له .
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 35
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٥