يلزمه بعد حصول الاصلاح بإرجاع الحال إلى ما كان قبله .
( مسألة 51 ) : لا يثبت القصاص في الجراح والشجاج مع انضباطها وعدم كون القصاص معرضاً للنفس للهلاك أو معرضاً للعضو التلف أو الضرر .
( مسألة 52 ) : لا يثبت القصاص في الجرح الواصل للجوف ولا الناقل للعظم عن محله ، ولا الواصل لُام الرأس ، ولا الهاشم للعظم .
( مسألة 53 ) : لا يثبت القصاص في كسر العظم حتى كسر الذراع على الأحوط وجوباً .
( مسألة 54 ) : في الجراح والشجاج التي يثبت فيها القصاص لابد من مساواة القصاص للجناية طولًا وعرضاً وعمقاً وتكفي المساواة العرفية . كما أنه يجوز الاقتصاص بالأقل . وفي استحقاق الدية للزائد إشكال .
( مسألة 55 ) : إذا اقتص من الجاني فسرت الجناية عليه بوجه غير متوقع لطوارئ خارجية فمات أو تلف عضو منه أو نحو ذلك فلا قصاص له ولا دية . وكذا إذا سرت الجناية بنفسها بوجه غير متوقع لا لطوارئ خارجية وكان القصاص بأمر الإمام أو الحاكم الشرعي . وأما إذا لم يكن بأمره فلا قصاص ، وفي سقوط الدية للسراية إشكال ، فاللازم التصالح .
( مسألة 56 ) : في ثبوت القصاص في الضرب بالسوط وغيره ، وفي اللطمة ونحوها إشكال ، والأحوط وجوباً الاقتصار على الدية .
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 287
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٨٧