تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣

كتاب الصيد والذباحة

يحرم أكل الميتة كما يأتي ، وهي أيضاً نجسة إذا كانت لحيوان ذي نفس سائلة ، كما تقدم في محله . والمراد بالميتة في محل الكلام كل حيوان مات من دون تذكية . والكلام هنا فيما تتحقق به التذكية ، وهو الصيد والذباحة ، فيقع الكلام في بابين . .

الباب الأول في الصيد

وفيه فصلان . .

الفصل الأول في صيد ما له نفس سائلة

ويختص بالحيوان الوحشي الممتنع كأكثر الطيور والبقر والحمار الوحشيين والظبي والأيل ونحوها . دون الحيوانات الأهلية كالإبل والبقر والغنم والدجاج ونحوها . وإذا توحش الحيوان الأهلي وامتنع حل بالصيد
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 193 | السيد محمد سعيد الحكيم