كتاب الصيد والذباحة
يحرم أكل الميتة كما يأتي ، وهي أيضاً نجسة إذا كانت لحيوان ذي نفس سائلة ، كما تقدم في محله . والمراد بالميتة في محل الكلام كل حيوان مات من دون تذكية . والكلام هنا فيما تتحقق به التذكية ، وهو الصيد والذباحة ، فيقع الكلام في بابين . .
الباب الأول في الصيد
وفيه فصلان . .
الفصل الأول في صيد ما له نفس سائلة
ويختص بالحيوان الوحشي الممتنع كأكثر الطيور والبقر والحمار الوحشيين والظبي والأيل ونحوها . دون الحيوانات الأهلية كالإبل والبقر والغنم والدجاج ونحوها . وإذا توحش الحيوان الأهلي وامتنع حل بالصيد