للوطء اللاحق ، ويكفي الاستغفار للوطء الأول ، على خلاف ما تقدم في الظهار .
( مسألة 163 ) : إذا آلى الرجل من امرأته ، فإن صبرت فذاك ، مهما طالت المدة ، ولها أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي من يوم آلى منها أو بعد ذلك ، فيمهله الحاكم أربعة أشهر من حين رفع أمرها له يخيره فيها بين أن يفيء ويرجع - وذلك بأن يدفع الكفارة ويجامعها - وأن يطلق ، فإذا مضت الأربعة أشهر ولم يفعل أحد الامرين أجبره على أحدهما ، بأن يحبسه ويضيق عليه في المطعم والمشرب ونحو ذلك حتى يفعل أحدهما ، فإن لم ينفع ذلك وأيس منه طلق الحاكم عنه وفرق بينهما .
( مسألة 164 ) : لو حصل الطلاق كان بائناً أو رجعياً حسب اختلاف الموارد . فإن كان رجعياً ورجع الزم بأحد الامرين أيضاً على النهج السابق .
( مسألة 165 ) : إذا طلقها وبانت منه ثم تزوجها لم يسقط حكم الايلاء ووجبت الكفارة بالوطء .
( مسألة 166 ) : لا تتعدد الكفارة بتعدد الحلف مع اتحاد الزمان الذي وقع الحلف على ترك الوطء فيه ، بل تجب كفارة واحدة .
الفصل الثامن في اللعان
أكد الاسلام فيما أكد على تهذيب اللسان وعفته ، وقد ورد الردع عن قذف غير المسلم بالفاحشة ما لم يطلع على ذلك منه ، فعن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنه نهى عن قذف من ليس على الاسلام إلا أن يطّلع على ذلك منهم . وقال : « أيسر ما يكون أن يكون قد كذب » .
أما المسلم فقد أكد على عرضه وشدد فيه حتى قال تعالى : ( ( إن الذين