فرجها قبل الوطء .
( مسألة 228 ) : جميع ما تقدم عدم صحته من الحائض أو عدم جوازه لها لا يصح منها ولا يحل لها بمجرد الطهر من الحيض بل لابد معه من الغسل الرافع لحدث الحيض .
( مسألة 229 ) : غسل الحيض كغسل الجنابة في الكيفية ، ويشترك معه في الاحكام المتقدمة . نعم تقدم أنه يستحب عند إرادة غسل الحيض الوضوء قبله .
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 82
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٨٢