المقصد الثاني في أحكام الخلوة
وفيه فصول . .
الفصل الأول في أحكام التخلّي
يجب في حال التخلي - بل في جميع الأحوال - ستر العورة عن كل ناظر مميِّز عدا الزوج والزوجة ، فإنه يجوز لكل منهما كشف كل منهما عورته للاخر ، وكذا المالك ومملوكته إذا حلّ له نكاحها . وكذا الأمة المحلَّلة بالنسبة إلى من حُلِّلت له ، إذا كان التحليل يتناول كشف العورة أو النظر إليها .
( مسألة 31 ) : المراد بالعورة في الرجل القضيب والبيضتان والدبر ، وفي المرأة القبل والدبر .
( مسألة 32 ) : المراد بستر العورة ستر بشرتها ، ولا يضر ظهور الحجم ، إلا أن يكون مثيراً للشهوة . ويكفي في الستر كل ما يمنع النظر حتى الظلمة .
( مسألة 33 ) : المعيار في التمييز كون الشخص ممن يقبح التكشف أمامه عرفاً ، لكونه ممن يدرك قبح العورة . والأحوط وجوباً ستر العورة عن البالغ وان لم يكن مميزاً بالمعنى المذكور .