( مسألة 20 ) : إذا كان عليه غسل واجب قد ضاق وقته وكان عنده ماء قليل لا يكفيه للغسل إلا بأخذ ما يتساقط منه وإكمال الغسل به ، فالأحوط وجوباً الغسل به بالنحو المذكور ثم التيمم ثم إعادة الغسل بعد وجدان الماء الكافي للغسل .
( مسألة 21 ) : الماء المستعمل في التطهير من الخبث - وهو النجاسة - إذا كان قليلًا غير معتصم بمادة نجس ، حتى ماء الغسلة التي يتعقبها طهارة المحل ، كالغسلة الثانية في التطهير من البول . ولا يجوز استعماله في رفع الحدث ولا الخبث ، بل هو منجّس لما يلاقيه .
( مسألة 22 ) : ماء الاستنجاء وإن كان نجساً إلا أنه لا ينجّس ما يلاقيه بشروط :
الأول : عدم تعدي النجاسة المغسولة به عن موضع الغائط المعتاد عند الاستنجاء . ولا بأس بالتعدي القليل الذي يلزم من الانتقال من موضع التخلي لموضع الاستنجاء .
الثاني : عدم تغيره بالنجاسة المغسولة به .
الثالث : عدم حمله لعين النجاسة بوجه غير متعارف من الكثرة . ولا بأس بحمله لاجزاء صغيرة متميزة بالنحو المتعارف في الاستنجاء .
الرابع : أن لا تصيبه نجاسة من الخارج . بل الأحوط وجوباً اشتراط أن لا تصيبه نجاسة من الداخل ، كالدم الخارج مع الغائط المغسول حال الاستنجاء .
نعم ، لا بأس بإصابة اليد الغاسلة له المتنجسة بملاقاة النجاسة حين الاستنجاء ، كما لا بأس بما يتعارف من إصابته لبعض أجزاء الطعام غير المهضوم الخارج مع الغائط والمتنجس به .
( مسألة 23 ) : الأحوط وجوباً الاجتناب عن الموضع الذي يستقر فيه ماء الاستنجاء كالطشت والمنخفض من الأرض ، وترتيب أحكام النجاسة عليه .
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 25
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٥