لارتكابهما يعلم بطلانه من دين الإسلام » « 1 » .
وقال فيأول كتاب الذباحة : « أما الذابح فيشترط فيه الإسلام أو حكمه ، فلا يتولاه الوثني . . . ولا يشترط الإيمان . وفيه قول بعيد باشتراطه .
نعم لا يصح ذباحةالمعلن بالعداوة لأهل البيت ( عليهم السلام ) - كالخارجي - وإن أظهر الإسلام » « 2 » .
وقال في مسائل اللواحق : « ما يباع في أسواقالمسلمين من الذبائحواللحوم يجوز شراؤه ، ولا يلزم الفحص عن حاله » « 3 » .
وقال في كتابالفرائض - وهي المواريث - عند الكلام في موانع الإرث : « الثالثة : المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب . والكفار يتوارثون وإن اختلفوا في النحل » « 4 » .
وقال في كتاب القصاص عند التعرض لشروطه : « الشرط الثاني : التساوي في الدين ، فلا يقتل مسلم بكافر ، ذمياً كان ، أو مستأمناً ، أو حربياً . . . » « 5 » .
وقالفي مبحث قصاص الطرف : « ويشترط في جواز الاقتصاص التساوي في الإسلام ، والحرية ، أو يكون المجني عليه أكمل » « 6 » .
وعلى ذلك تبتني نظرة الشيعة وتعاملهم مع الصحابة عموماً - بما فيهم من سبق النص في السؤال عنهم - وغيرالصحابة من المسلمينالذين يشهدون الشهادتين ، ويعتنقون الإسلامويعلنون دعوته ، ويقيمون
هامش
( 1 ) شرايع الإسلام 299 : 2 /
( 2 ) شرايع الإسلام 204 : 3 .
( 3 ) شرايع الإسلام 206 : 3 .
( 4 ) شرايع الإسلام 13 : 4 .
( 5 ) شرايع الإسلام 211 : 4 .
( 6 ) شرايع الإسلام 234 : 4 .