خُصِّصت له ولا يجوز استخدامها في غير موردها المقرر علماً أن ما يعطى للمأتم بصورة مطلقة يجوز صرفه في جميع برامجه المعروفة لدى المتبرع كمصارف الإنارة والتبريد والإدامة والتنظيف وغيرها . والله العالم .
س 117 : بعض الأموال يتبرع بها لصالح القراءات الحسينية في حسينية معينة فهل يجوز لولي تلك الحسينية أن يصرف الفاضل منها لصالح حسينيات أخرى ؟
ج 117 : لا يجوز إذا خصص ذلك المال للقراءة في تلك الحسينية ، وإن كان عاماً جاز صرفه للقراءة في غير ذلك المكان والله العالم .
س 118 : الأموال التي يتبرع بها للحسينيات إذا كانت متعلقة للخمس ، وصاحبها لا يخمس ، فهل يجوز للناس التصرف فيها ؟
ج 118 : يجوز ذلك للمؤمنين مطلقاً . والله العالم .
س 119 : هل يجوز البناء فوق الحسينية ويؤجر ويعود إجاره لمنفعة الحسينية ؟
ج 119 : ذلك راجع إلى ظاهر صيغة الوقف ، فإن كانت تسمح بذلك فهو جائز وإلّا فلا يجوز ، ومع الشك يبنى على عدم السماح . والله العالم .
س 120 : مَن هو المتولي المنصوب من قِبَل الواقف وغير المنصوب من قِبَله ؟ وإذا جعل الواقف شخصاً معيّناً متولياً للوقف ، وجعل له
فقه المساجد والحسينيات — صفحة 75
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٧٥