بصفة شخصية مثل الزواج أو عقد القران ، وذلك لتعويض الأضرار التي قد تحدث ، علماً بأن المأتم تابع للأوقاف الجعفرية ؟
ج 114 : يختلف ذلك باختلاف نوع الوقف والقيود المأخوذة فيه ، فلا يجوز في وقف المسجد ونحوه مما يتقوم بحفظ عنوان خاص بقطع النظر عن موقوف عليه تعود المنفعة له ، مثل وقف المشاهد المشرفة أو جعل مكان منسوب لنبي أو إمام على نحو يقصد من النسبة تشريف المكان بنسبته له اعلاءً لذكره وشداً لقلوب الناس نحوه ، كوقف مكان باسم الحسين عليه السلام فلا يجوز أخذ الأجرة على المنفعة ، لأنها إذا كانت داخلة في منافع الوقف فهي مجانية ، وإذا كانت لا تنسجم مع الوقف فلا يجوز السماح بها ، ولا يجب ضمان المنفعة حتى مع غصبها .
وإن كان الملحوظ بالوقف هو انتفاع الموقوف عليهم مثل الزائرين أو المؤمنين المهتمين بإقامة الشعائر والمجالس ونحوها ، فالمعيار في جواز أخذ الأجرة منهم على لحاظ ذلك في الوقفية ، ويكفي في لحاظ ذلك أن يكون متعارفاً جرت السيرة عليه في ذلك المأتم . ومع الشك في السماح بذلك بمقتضى الوقف يبنى على عدمه .
س 115 : هل يجوز استخدام ميزانية المأتم المالية في الأمور التالية :
أ - الدورات التعليمية ، مثل تعليم القرآن والفقه ؟
ب - الندوات السياسية الداخلية ، أو الاجتماعية ؟
فقه المساجد والحسينيات — صفحة 73
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٧٣