النسخة الأصلية يعني بتعدد الوسائط ؟ يرجى الإجابة عن كل تلك الفروض المذكورة ؟
ج - الاستنساخ على النسخ غير الأصلية إن كان مشمولًا بالشرط كان محرماً . لكن حرمته على خصوص طرف المعاملة فلا يجوز له تمكين غيره من الاستنساخ .
أما استنساخ غيره من دون تمكين منه فهو لا يحرم عليه ولا على ذلك الغير .
4 - أما هذا السؤال فهو ليس حول التعامل أو النسخ وإنما هو حول الاستخدام . فمع فرض حصول المكلف على ذلك البرنامج الأصلي أو النسخة غير الأصلية ، فهل يجب عليه التحري شرعاً عن مصادرها قبل استخدامها أو عن طريق الحصول عليها ، مع أن تلك الشركات تارة تنصح وتارة تلزم بذلك التحري ، وهل يحرم على المكلف الاستخدام مع فرض عدم التعرف على المصدر أو الجهة ثم على فرض علمه بعدم موافقة الشركة المصنعة أو المبرمجة ، فهل يحرم الاستخدام ؟
فقه الكمبيوتر و الإنترنيت — صفحة 10
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٠