المحدث الكاشاني ( 1 ) .
فالنسبة بين القول بصحة الاستئجار وصحة قيام غير الولي بالعمل بإذنه
أو بدون إذنه ، عموم من وجه .
إستئجار العاجز عن الأفعال الواجبة
فرع
الظاهر أنه لا يجوز استئجار العاجز عن الأفعال الواجبة كالقيام ولو
كان الفائت من الميت كذلك ، لانصراف أمر القضاء أو الاستئجار إلى الفعل التام .
فلو آجر نفسه للعمل فطرأ عليه العجز عن أفعال الصلاة الاختيارية
- كالقيام - فاحتمل في الجعفرية انفساخ العقد ، وتسلط المستأجر على الفسخ ،
والرجوع بالتفاوت ، والآتيان بمقدوره ، قال : وهذا أضعفها ( 2 ) ( انتهى ) .
والظاهر أن هذه الاحتمالات مع تعين المباشرة عليه ، وإلا وجب الاستنابة
كما لو مات .
ثم إن الأوفق بالأصول الانفساخ ، لعدم تمكنه من العمل المستأجر
عليه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) مفاتيح الشرائع 2 : 176 .
( 2 ) رسائل المحقق الكركي ( المجموعة الأولى ) : 135 .
( 3 ) جاء في آخر " ش " ما يلي : تمت الرسالة والحمد لله أولا وآخرا .