( الكيفية ) أو ( الحالة ) أو ( الهيئة ) أو ( الملكة ) ، ونسب الأخير في محكي النجيبية
إلى العلماء ، وفي محكي كنز العرفان ( 2 ) إلى الفقهاء ، وفي مجمع الفائدة إلى الموافق
والمخالف ( 3 ) ، وفي المدارك : ( الهيئة الراسخة ) إلى المتأخرين ( 4 ) ، وفي كلام بعض
نسب ( الحالة النفسانية ) إلى المشهور ( 5 ) .
وكيف كان ، فهي عنده كيفية من الكيفيات باعثة على ملازمة التقوى
كما في الإرشاد ( 6 ) ، أو عليها وعلى ملازمة المروة كما في كلام الأكثر . بل نسبه بعض
إلى المشهور ( 7 ) ، وآخر إلى الفقهاء ، وثالث إلى الموافق والمخالف ( 9 ) .
القول الثاني في العدالة
الثاني : أنها عبارة عن مجرد ترك المعاصي أو خصوص الكبائر ، وهو
الظاهر من محكي السرائر حيث قال : حد العدل هو الذي لا يخل بواجب ولا
يرتكب قبيحا ( 10 )
وعن محكي الوسيلة ( 11 ) حيث ذكر في موضع منه : أن العدالة في الدين
الاجتناب عن الكبائر وعن الاصرار على الصغائر .
ومن محكي أبي الصلاح ( 12 ) حيث حكي عنه أنه قال : إن العدالة شرط
هامش
( 1 ) مخطوط ، وحكاه العاملي في مفتاح الكرامة 3 : 80 .
( 2 ) كنز العرفان 2 : 384 ، وحكاه الطباطبائي قدس سره في رياض المسائل 2 : 391 .
( 3 ) مجمع الفائدة ( الطبعة الحجرية ) : كتاب القضاء ، ذيل قوله : وإذا عرف الحاكم . . الخ .
( 4 ) المدارك 4 : 67 .
( 5 ) مجمع الفائدة 2 : 351 .
( 6 ) الإرشاد 2 : 156 .
( 7 ) مجمع الفائدة 2 : 351 .
( 8 ) كنز العرفان 2 : 384 .
( 9 ) مجمع الفائدة 2 : 351 .
( 10 ) السرائر 1 : 280 ، والحاكي هو الفاضل النراقي قدس سره في المستند 2 : 618 .
( 11 ) الوسيلة : 230 ، وحكاه مفتاح الكرامة 3 : 81 .
( 12 ) الكافي في الفقه : 435 ، والحاكي هو الفاضل النراقي قدس سره في المستند 2 : 618 .