إعلان هذا البرنامج للمتبرعين وإعلامهم به على نحو يكون تصرف الصندوق مأذوناً به من قبل المتبرعين ، والله العالم .
س 6 - إذا تبنى الصندوق الخيري جمع معونات مالية لمريض من اجل العلاج ، مع وجود شرط استخدامها في العلاج فقط ، فما حكم التصرف في الحالات التالية :
أ - إذا تبقى مبلغ من المال بعد شفاء المريض ؟
ب - في حالة وفاة المريض مع تبقي مبلغ إضافي من الأموال المتبرع بها ، هل تكون للورثة أم تسترجع لأصحابها ؟
ج - كيفية استرجاع المبالغ إذا كانت مجموعة في مأتم أو مسجد ( من المصلين أو المستمعين ) ؟
د - إذا كان المبلغ المتبقي قد اختلط مع أموال المريض الخاصة به ؟
ه - - إمكانية صرف هذا المبلغ الزائد لعلاج مريض آخر ؟
ج : إذا قصد المتبرع اخراج المال عن ملكه للمصرف المذكور - كما هو المتعارف - صُرِفَ في مورد مشابه سواء شفي المريض أو مات ، وإذا اختلط المال بغيره اخرج مقدار ذلك المال وصرف في مورد مشابه وان لم يقصد ذلك وجب ارجاع الزائد لصاحبه .
فقه الصناديق الخيرية — صفحة 9
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٩