س 4 - وإذا تم قبضها بعنوان الوكالة عن أحد الفقراء فهل يجوز صرفها بغير إذن الفقير في أمور عينية غير نقدية كشراء ثلاجات أو أفران أو غيرها ؟
ج : يجوز للوكيل مع إطلاق الوكالة اختيار أي فرد شاء ، ولا يجوز مع تقييدها الخروج عما عُيّن له ، ولو خرج عنه لم ينفذ تصرفه إلا بإجازة الموكِّل . والمرجع في تحديد مفاد الوكالة سعة وضيقاً هو العرف حسبما يفهم من إطلاق الكلام بضميمة القرائن المقالية والحالية المحيطة به ، ومنها التعارف وشاهد الحال وغير ذلك مما لا مجال لاعطاء الضابط له .
س 5 - لدينا تبرعات تصرف تصرفاً معيناً وهو أن للصندوق وكيل يستلم له الصدقات أو المساعدات ويوصلها إليه ، فإذا جاء شهر رمضان المبارك تمثلت النسبة الكبرى من عائدات الصندوق ، ويطمع المتبرعون أن يتم إنفاق تبرعاتهم خلال الشهر الفضيل ، لما فيه من ثواب عظيم ، غير أن الإدارة ترى أن يتم صرف جزء من التبرعات خلال شهر رمضان ويدّخر الباقي لبقية أيام السنة .
فهل يحق للإدارة تأجيل صرف التبرعات المستلمة خلال شهر رمضان لبقية شهور السنة خلافاً لرغبة المتبرعين ؟
ج : الأموال التي تجمع لتصرف على الفقراء في شهر رمضان على الخصوص لا يجوز أن تصرف في غيره ، إلا إذا علم من المتبرعين بأنهم لا يمانعون من صرف هذه الأموال في أي شهر من شهور السنة . نعم يمكن
فقه الصناديق الخيرية — صفحة 8
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٨