والصدقات المستلمة وتسليمها للفقراء المحتاجين مباشرة دون تسجيلها في السجلات المحاسبية ؟
ج : لا تجوز مخالفة مقررات الجمعية إلا مع رضا صاحب المال بل الأولى العمل بتلك المقررات حتى في صرف الصدقات ونحوها . والله العالم .
المساعدات من حق الإمام ( عليه السلام )
س 107 - يستلم الصندوق بعض التبرعات العينية من التجار ، ويعتقد بعض من أفراد الإدارة أن هذه التبرعات هي عبارة عن حق الإمام المعصوم ( عليه السلام ) .
وترد الأسئلة التالية :
أ - هل يشترط على إدارة الصندوق
سؤال المتبرع ؟
ج : لابد من معرفة جهة الإعطاء لأن عضو الصندوق وكيل عنه في الإيصال إلى مواردها . والله العالم .
ب - هل تبرأ ذمة أدارة الصندوق في تسليم هذه التبرعات للفقراء المحتاجين سواء الملتزمين منهم وغير الملتزمين ؟
ج : هذا يعتمد على نوعية المعطى هل هو من سهم الإمام ( عليه السلام ) أو زكاة أو تبرعات خيرية ، فإذا عمل الصندوق بما أراده المتبرع منه وكان على وفق الضوابط الشرعية فيها ، ولو بشاهد الحال برأت ذمة أعضاء الصندوق . والله العالم .