أ - لو تلقى الصندوق طلب مساعدة مريض من صندوق آخر ، فهل يحق للصندوق تقديم العون لهم . علما بأن هذه المساعدة تتيح للصندوق الاستعانة بهم في حالة الحاجة أيضاً ؟
ج : إذا اشترط المتبرع صرف المساعدة على المستحقين من أهل المنطقة فقط - ولو بشاهد الحال - وجب الصرف فيهم ، ولا يجوز إعطائها لفقراء منطقة أخرى .
وإذا لم يشترط المتبرع ذلك ، جاز الصرف في المستحقين من أهل المناطق الأخرى إما بالإيصال إليهم مباشرة أو من خلال صندوق آخر بشرط الوثوق بالقائمين على ذلك الصندوق وأنّهم يصرفونه في المستحقين لا غير . والله العالم .
ب - لو حضر مسافر للصندوق وهو من بلد آخر وقد تقطعت به السبل ، ويطلب العون والمساعدة ، هل يجوز للصندوق مساعدته من الأموال المخصصة لفقراء المنطقة دون سواهم ؟
ج : لا يجوز ذلك في مفروض السؤال . والله العالم .
مخالفة المقررات
س 106 - إذا كان العرف المحاسبي يقتضي تسجيل كل الأموال الواردة والصادرة من الصندوق وتوضيح ذلك إلى الجمعية العمومية ( الأعضاء المساهمين والمشتركين ) .
والسؤال : هل يحق للإدارة صرف التبرعات