تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصناديق الخيرية — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
أموال الفطرة لا يخلو من إشكال لأنه يجب في إعطاء الزكاة أن لا يقل عن صاع لكل فقير وفي الفرض المذكور قد يعطى الفقير أقل من صاع . مثلًا إذا أعطي كل فقير صاعاً مشاعاً بين عشرة أصوع لعشرة أشخاص يكون قد أعطي عشر صاع . نعم إذا أعطى صاعاً عن كل واحد منهم فالإشكال يرتفع . والله العالم . س 67 - هل تجيزون دفع الزكاة الواجبة لجمعية خيرية تعنى بزواج العوائل الفقيرة وذلك بتوفير مستلزماته المادية لهم ؟ ج : يجوز لمن يثق بالمتصدين فيها ، أنهم يصرفونها في موردها الشرعي أن يدفعها لهم ويعلمهم بأنها زكاة واجبة . والله العالم . س 68 - يقوم الصندوق باستلام زكاة الفطر ويتولى توزيعها على الفقراء المحتاجين ، غير أن إدارة الصندوق تواجه الإشكالات التالية : أ - أن إدارة الصندوق تعطي الزكاة للفقراء المحتاجين ( الملتزمين فقط ) ، غير أنه مقابل ذلك تصرف من أموال الصندوق المتمثل في الصدقات والاشتراكات والتبرعات للفقراء غير الملتزمين كتعويض عن الزكاة ، إرضاء لهم وللمجتمع . . . فهل يحق للإدارة أن تتصرف بأموال الصندوق للخروج من هذا الإشكال الشرعي ؟ ج : لا يشترط عدالة من يدفع إليه الزكاة فيجوز دفعها إلى فساق المؤمنين إلّا شارب الخمر ، والأحوط وجوباً عدم دفعها لمرتكب الكبائر