تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصناديق الخيرية — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
صرف عينها وفي حالة وجوب صرف عينها هل يجوز قبضها بعنوان الوكالة عن أحد الفقراء ثم صرفها بحسب إذنه عليه أم غيره نقداً أم عيناً ؟ ج 60 ، 61 : يجوز للجمعية قبض الأموال المأخوذة من البنوك الحكومية التابعة لدولة لا تدعي الولاية الدينية وصرفها على الفقراء مباشرة أو قبضها عن سماحة السيد الحكيم ( مدّ ظلّه ) ثم صرفها في مصارف الصندوق الخيرية ولا فرق في ذلك بين ما يؤخذ من البنوك المذكورة بعنوان أصل المال المودع أو بعنوان الربح ، ولا مانع حينئذٍ من إيداعها في البنوك أو شراء مواد عينية لتصرف في مصارف الصندوق الخيرية .

تصدي الصناديق لجمع زكاة الفطرة

س 62 - هل يجوز جمع صدقات زكاة الفطرة بالنيابة عن أحد الفقراء بحسب الوكالة ثم صرفها باذنه على غيره إلى يوم أو أسبوع أو شهر أو أكثر ؟ ج : لا نحبذ هذه الطريقة ولو دعت الضرورة إلى اتباعها فلابد من مراعاة أن لا تزيد المبالغ المقبوضة له على مؤنته السنوية بضميمة ما لديه من أموال غيرها ، وأيضاً لابد من مراعاة ان يكون توزيع الأموال المقبوضة له بطيب نفسه ورضاه . والله العالم . س 63 - لو أذن أحد الفقراء في جمع بعض المبالغ المالية عنه بالوكالة ثم صرفها على غيره من