ج - يظهر الجواب عنه في جواب الفرع المتقدم .
و - وما هو الحكم في الموارد المتقدمة لو كان التلقيح بعد انتهاء العدة ؟
ج - لا أثر للعدة ، لأنها بائنة ، فلا فرق في جميع ما سبق بين كون التلقيح قبل خروج العدة وكونه بعد خروجها .
س 27 - امرأة توفي زوجها فأخذوا من مادته المنوية ولقحوا بها بويضة المرأة . والسؤال هنا :
أ - ما حكم أخذالمادة المنويةمنه تكليفاً ؟
ج - يشكل جوازه إذا لم تكن فيه مصلحة للميت ، كما هو الغالب والدائم .
ب - هل يجوز للمرأة وللطبيب المعالج أن يزرق المادة في رحمها أو يلقح بها البويضة ويزرعها في رحمها بعد ذلك ؟
ج - الأحوط وجوباً ترك ذلك ، لأنها بموته تصير أجنبية عنه فتدخل في المسألة الثالثة من أحكام الأولاد من الجزء الثالث من رسالتنا ( منهاج الصالحين ) . فلتراجع .
ج - - هل الولد يعتبر شرعاً ابناً للميت ؟ وهل يستحق الإرث ؟
ج - نعم يعتبر ابناً له ، إلا أنه لا يرث منه ، لأنه بموته تنتقل تركته
فقه الإستنساخ البشري والخلايا الجذعية وفتاوى طبية — صفحة 48
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤٨