بعد شهرين من وفاته وحملت منه :
أ - فما حكم هذه الوصية ؟
ج - هذه الوصية غير نافذة لأن المرأة بموت الزوج تخرج عن عصمته ، ويحرم تلقيح المرأة بماء غير زوجها .
ب - وهل يجوز للمرأة القبول أو الرفض ؟
ج - - يجب على المرأة الرفض ويحرم عليها القبول .
دوهل يعتبر الولد ولداً شرعياً للمتوفى ولزوجته ؟
ج - الأحوط وجوباً كونه ولداً شرعياً لهما ، ولا يظهر أثر الاحتياط المذكور إلا في التوارث بينه وبين طبقات الميراث من طرفي الأب والأم . أما إذا وقع التلقيح غفلة عن الحرمة المذكورة وبتخيل جوازه شرعاً فيلحقه حكم ولد الشبهة في كونه ولداً شرعياً وارثاً وموروثاً .
نعم لا يرث على كل حال من أبيه ولا من كل من يموت قبل انعقاد نطفته بتلقيح البويضة بالحيمن ، بل ميراثهم ينحصر بمن هو موجود من طبقات الميراث حين موتهم . وإنما يرث الطفل المذكور احتياطاً أو جزماً من خصوص من يموت بعد انعقاد نطفته من طبقات الميراث من الطرفين .
ه - - وما حكم التوارث بين الولد وكل من أبويه ؟
فقه الإستنساخ البشري والخلايا الجذعية وفتاوى طبية — صفحة 47
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤٧