أثناء الاحرام لو كان الحلق ضرورياً ؟
ج - إذا كان الحلق ضرورياً حلّ ، ولا يحل اختياراً .
( رابعاً ) : ما حكم أجرة الحجام ؛ وذلك :
س 137 - هل يجوز للحجام أو المحتجم أن يشترط أجرة معينة أو يطلق أو ينصرف إلى المتعارف ؟
ج - نعم يجوز لهما المشارطة . نعم هي مكروهة في حق الحجام ، دون المحتجم أو من يقوم مقامه .
( خامساً ) : ما حكم عمل الحجام ؟
س 138 - ما حكم عمل الحجام ؟ وهل ينزل بمنزلة الطبيب لعدم الضمان فيما إذا لزم من عمله ضرراً على المحتجم من دون أن يكون تقصيراً منه ؟ وما حكمه ما لو كان قاصراً في ذلك ؟
ج - لا ضمان على الحجام إذا كان مأذوناً في الحجامة وترتب الضرر على الحجامة بنفسها ، أما إذا ترتب الضرر على خصوصياتها غير المأذون فيهاكاستعمال الآلة الخاصة ، أو أخذ المقدار الخاص من الدممن دون أن يكون أصل الحجامة مضراً فهو ضامن ، إلا أن يأخذ براءة من الضمان من المحتجم أو من وليّه . والله سبحانه وتعالى العالم العاصم .
فقه الإستنساخ البشري والخلايا الجذعية وفتاوى طبية — صفحة 120
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٢٠