ج . تكره الحجامة نهاراً للصائم إذا خشي الضعف . ولا تحرم إلا أن تؤدي إلى العجز عن الصيام من دون ضرورة لها .
س 133 - ما حكمه لو تعارض بطلان الصوم مع ضرورة الحجامة بنظر طبيب المعالج ، وكون التأخير موجباً للمرض أو تشديد ، أو بطؤ علاجه ، وما حكمه لو كان الضرر بنظر الطبيب احتمالياً ؟
ج - إذا أوجب قول الطبيب المعالج خوف الضرر كفى في جواز الحجامة . بل تجب إذا كان الضرر المخوف مهماً يخشى أن يؤدي إلى الهلاك .
( ثالثاً ) : ما حكم حجامة المحرم ؛ وذلك :
س 134 - لإقامة السنة أو حفظ الصحة أو غيرهما من الدواعي كالتوقي من شدة المرض ؟
ج - لا تحل الحجامة للمحرم إلا مع الضرورة ، لخوف الضرر من تركها .
س 135 - ما حكمه لو كان لأجل الاستعلاج وكان بنظر الطبيب المعالج ضرورياً للعلاج أو للتوقي من شدة المرض ولا يمكن تأخيره إلى بعد أيام الحج ؟
ج - تحل الحجامة حينئذٍ إلا مع الاطمئنان بخطأ الطبيب .
س 136 - ما حكم حلق موضع الحجامة
فقه الإستنساخ البشري والخلايا الجذعية وفتاوى طبية — صفحة 119
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١١٩