پرش به محتوای اصلی

القضاء والشهادات — صفحه 185

پدیدآورندگان:

ص۱۸۵
به إلا بعد مطالبة المستحق . إلا أن الآخرين يكتفون - كما عن المبسوط ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والدروس ( 3 ) والمسالك ( 4 ) - بأن شاهد الحال يدل على سؤال المدعي المطالبة بالجواب ، للعلم العادي بأن الانسان لا يحضر خصمه مجلس الحكم وينصرف من غير جواب .
والأولون إما أن لا يقنعوا بشهادة الحال ، لاعتبار القول الصريح في مطالبة الحق ، كما لا يجوز الاكتفاء في احضار الخصم بشهادة حال المدعي قبل التصريح بالاستعداء ، أو لعدم إفادته القطع بالمطالبة بمجرد تحرير الدعوى ، فلعله لا يلزم المدعى عليه بالمبادرة . وإما لأنهم أرادوا من المطالبة الأعم من القولي والحالي ، فيكون مقصودهم بيان أن الجواب حق المدعي ليس للحاكم مطالبته من دون التماس المدعي حالا أو مقالا ، يريدون بذلك دفع توهم كون ذلك واجبا على الحاكم ، لتوقف فصل الأمر عليه ، كما احتمله الشارح المقدس قدس سره حيث قال : " قد يقال : إن كون الحق للمدعي لا يستلزم توقفه على طلبه ، أو أنه بعد الاحضار كان حقا للحاكم " ( 5 ) ، انتهى . وجزم به بعض المعاصرين ( 6 ) مستندا إلى أنه منصوب لقطع الخصومات ، وضعفه واضح ، فإن قطع الخصومة قبل جواب المدعى عليه
پاورقی
( 1 ) المبسوط 8 : 157 . ( 2 ) التحرير 2 : 186 . ( 3 ) الدروس 2 : 87 . ( 4 ) المسالك 2 : 295 . ( 5 ) مجمع الفائدة 12 : 128 . ( 6 ) هو صاحب الجواهر في الجواهر 40 : 157 .