اجتزأت بغسلها عن الوضوء للظهرين إذا جمعت بينهما وجاءت بهما بعد الغسل بلا فصل وإن كان الأحوط استحباباً الوضوء لكل صلاة حتى الصلاة المتصلة بالغسل .
وحينئذٍ تتخير بين تقديم الوضوء على الغسل وتأخيره عنه ، ويجزئ الوضوء أو الغسل المأتي به للصلاة لتوابعها كقضاء الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط وسجود السهو نظير ما تقدم في المسألة السابقة ، ولا يجب تبديل القطنة لكل صلاة وإن كان الاحتياط الاستحبابي هنا آكد منه في المسألة السابقة .
هذا ، والظاهر الاكتفاء في غير اليومية
أحكام النساء (الخاصة) — صفحة 67
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٦٧