ويخرج للجانب الاخر من غير أن يسيل عنها . ولا أثر لتلطخ الخرقة بالدم لمجرد مماسته للقطنة من دون أن يستند لقوة دفع الدم .
س 62 - وما علامة الكثيرة ؟
ج 62 - الكثيرة : وهي التي ينفذ دمها في القطنة ويسيل منها لقوة دفع الدم . بل الأحوط وجوباً الاكتفاء فيها بسيلان الدم لعدم وضع القطنة .
س 63 - الاختبار عند أداء الصلاة بادخال القطنة لازم أم غير لازم ؟
ج 63 - نعم يلزمها الاختبار حال الصلاة للتعرف على حالها ونوع استحاضتها وإذا
أحكام النساء (الخاصة) — صفحة 64
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٦٤