تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الميسر (العبادات والمعاملات) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
ولا بد من تحقق هذه الشروط في تمام الحول فيما يجب فيه الحول وحين تحقق موضوع الوجوب فيما لا يشترط فيه الحول .

1 - زكاة النقدين :

ويشترط في وجوب الزكاة فيها مضافاً للشروط العامة أمور : الأول : النصاب وهو في الذهب عشرون ديناراً وفيها نصف دينار وكلما زاد أربعة دنانير ففيه عشر دينار . وفي الفضة مائتا درهم وفيها خمس دراهم وكلما زاد أربعين درهما وجب درهم واحد . الثاني : أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة ويتعامل بهما ، فلو سقطا عن المعاملة ، لم تجب الزكاة فيهما . الثالث : الحول وهو سنة قمرية ويكفي في استقرار وجوب الزكاة الدخول في الشهر الثاني عشر .

2 - زكاة الأنعام :

ويشترط في وجوب الزكاة فيها مضافاً للشروط العامة الحول والسوم بأن ترعي بنفسها ولا تكون معلوفة وأن لا تكون عوامل وأن تبلغ النصاب وهو كما يلي :

أولًا في الإبل :

وفيها اثنا عشر نصاباً - خمس وفيها شاة ، عشر وفيها شاتان ، خمس عشرة وفيها ثلاث شياه ، عشرون وفيها أربع شياه ، خمس وعشرون وفيها