3 - العاملون عليها .
4 - المؤلفة قلوبهم .
5 - الرقاب .
6 - الغارمون .
7 - في سبيل الله .
8 - ابن السبيل .
مسألة ( 225 ) : يشترط في مستحق الزكاة الإسلام بل الإيمان والأحوط وجوباً عدم اعطاء المخالف من سهم المؤلفة قلوبهم ، ويشترط أن لا يكون شارباً للخمر والأحوط وجوباً أن لا يكون مرتكباً للكبائر الأشد من الخمر كترك الصلاة . وأن لا يكون هاشمياً إذا كان من تجب عليه الزكاة غير هاشمي .
مسألة ( 226 ) : لا يجب البسط على جميع الأصناف بل يكفي دفعها لشخص واحد من صنف واحد لكن لا يعطي للفقير أكثر من مؤونة سنته .
مسألة ( 227 ) : تجب المبادرة لأداء الزكاة ولا يجوز تأخير دفعها إلا لغرض عقلائي والأحوط لزوماً حينئذ عزلها وتعيينها .
مسألة ( 228 ) : يجوز دفع القيمة من النقود بدلًا منها ويجوز مع الضمان نقلها من بلد لآخر وهي من العبادات التي تفتقر إلى النية على الأحوط وجوباً مقارناً للعزل والدفع معاً .
الفقه الميسر (العبادات والمعاملات) — صفحة 109
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٠٩