أحكام الجماعة
س 295 : في صلاة الجماعة إذا قال المقيم ( قد قامت الصلاة ) فإن بعض المؤمنين يسجدون سجدتي الشكر قربة مطلقة إلى الله تعالى ، فهل يجوز ذلك أم يستحب أم يكره ، أم يحرم ؟
- لم يرد ذلك في مستحبات الجماعة ، بل ورد أن المأمومين يقومون عند قول قد قامت الصلاة ، وحينئذ فالسجود المذكور لا يكون مشروعاً بل يكون بدعة إذا جيء به على أنه من آداب الجماعة ومستحباتها وأما إذا جيء به كأمر مستحب في نفسه فليس محرماً .
س 296 : ما هو حكم المأموم الذي كان يقرأ الفاتحة والسورة في الأوليين من صلاة الجماعة جهلًا منه بالحكم ، مدة من الزمن فهل يجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه أم لا ؟
- لا يجب عليه القضاء ولا الإعادة .
س 297 : المأموم في صلاة الجماعة إذا سبق الامام بالافعال كالركوع والسجود غفلة أو جهلًا بالحكم فما هو حكمه وحكم الذين يكون هو واسطة اتصالهم بالامام وخصوصاً في الصف الأول من الجماعة ؟
- صلاة الجميع وجماعتهم صحيحتان لا يضر بها الاخلال بالمتابعة بالوجه المذكور .
س 298 : إذا كان الامام في الركعة الرابعة ، والمأموم في الركعة الثانية ، وجلسا للتشهد فعندما يصل الامام إلى السلام ، فهل يجب على المأموم التجافي أو لا ؟
- الظاهر وجوب التجافي في المقام .
س 299 : عند عدم مقدرة المصلي جماعة من قراءة السورة عند