شروط إمام الجماعة
س 287 : هل يجوز للمكلف مع عدم إحرازه لعدالة نفسه أو تأكده من عدمها أن يتصدى للأشياء المشروطة بالعدالة كإمامة الجماعة والشهادة عند القاضي ؟
- لا يجوز له التصدي والسعي لامامة الجماعة نعم إذا صلّوا خلفه من دون أن يتصدى هو لذلك لم يجب عليه منعهم وتجوز الشهادة إذا علم من نفسه الصدق .
س 288 : هل يجوز للمكلف أن يكون إمام جماعة في صلاة الجماعة بدون إجازة أو توثيق أو إذن من الحاكم الشرعي ؟
- نعم يجوز ذلك إذا كان عادلًا ملتزماً .
س 289 : هل يشترط عند صلاة الجماعة إحراز عدالة الامام وكيف يتم إحرازها ؟
- لابد من إحراز عدالة الامام حين الصلاة خلفه ، والاحراز يكون إما بالبينة أو بالمعاشرة الموجبة للعلم بالعدالة أو بحسن الظاهر لظهور الخير منه وعدم ظهور الشر لمن يخالطه ويعاشره .
س 290 : هل عندكم أن إمام الجماعة يجب أن لا يكون أعرابياً أي من سكان البوادي حتى لو كان مؤمناً موثقاً في دينه ؟
- إذا كان متفقهاً في الدين عارفاً بأحكامه فلا يجري عليه حكم الاعرابي ، بل يجوز أن يؤم المهاجرين حينئذ ، وهم المتفقهون في الدين من أهل المدن ، على ما ذكرناه في رسالتنا العملية ( منهاج الصالحين ) .
س 291 : ما حكم صلاة الجماعة إذا نسي الامام بعض الكلمات من السورة أو بدل حرف مكان حرف مع عدم التفاته وعدم التفات المأمومين