تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
- إذا كان الحجاب المذكور محققاً لستر ما يجب ستره جاز الاقتصار عليه إلا أن يكون مثيراً وموجباً للفتنة فالأحوط وجوباً تجنبه حينئذ . س 208 : هل يجوز وضع حرير أو جلد من غير مأكول اللحم أو من جلد مأكول اللحم على الجبيرة وما حكم الصلاة فيها ؟ - لا مانع من وضع جبيرة الحرير ولا يجوز وضع الجبيرة من غير مأكول اللحم وأما جلد مأكول اللحم فلا بأس به إذا كان مذكى . س 209 : مؤمن تعرض لحادث كسر في يده فذهب إلى إحدى المستشفيات الحكومية لمعالجة يده فعالجه الأطباء بوضع جبيرة جبسية حول مكان الكسر ، فهل تعتبر هذه الجبيرة من الأموال مجهولة المالك التي لا يصح التصرف فيها إلا بأخذ اذن الحاكم الشرعي وإذا كان الامر كذلك فهل تصح صلاته في تلك الجبيرة قبل أخذه الاذن ؟ - الظاهر أن هذه الجبيرة لا تعتبر من الأموال المجهولة المالك ، لعدم العلم بمرورها بيد المسلمين وسبق ملكيتها لهم ، وعلى كل حال تصح الصلاة فيه . س 210 : لو استدان مبلغاً لشراء ثوب ثم وفى الدين من مال محقوق أو مغصوب ، فهل تصح الصلاة في هذا الثوب ؟ - نعم تصح الصلاة . س 211 : هل يجوز لبس الحزام أو سير الساعة أو حمل المحفظة في الجيب أو لبس ملابس قد ألصقت عليها علامة ، إذا كان الكل قد صنع من الجلد الطبيعي ، مع عدم العلم بتذكية الحيوان ، أو احتمال التذكية أم لا وهل يجوز لبس الحذاء حال الصلاة ؟ - لابد من اختصاصه بالميتة الطاهرة ، وعليه فإذا كان الجلد المذكور من بلاد الكفر فهو بحكم الميتة وإذا كان من جلد المذبوح في أرض الاسلام