تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠

كتاب الإرث

ميراث المرتبة الأولى س 1131 : هناك رجل من المؤمنين فُقِدَ منذ تسع سنوات وله عدة أولاد وبنات وقد تيقن الجميع من عدم عودة والدهم قبل سنتين علماً أن هذا الرجل ذو أملاك وعقارات موزعة بين أولاده وبناته بعنوان الأمانة وقد تم التصرف في بعض منها : 1 - ما هو حكم هذا الرجل من حيث تقسيم تركته على الورثة ؟ 2 - هل يرث أحد أولاد هذا الرجل علماً أنه قد توفى بعد فقد أبيه بثلاث سنوات ؟ 3 - هل ترث الزوجة علماً أنها قد توفت بعد فقده بثمان سنوات ونصف وما مقدار حصتها ؟ 4 - ما هو حكم التصرف الحاصل من الأولاد أثناء فترة البحث ؟ 1 - - لا تقسم تركته إلا بعد مضي عشر سنوات من غيبته وانقطاع خبره . 2 - لا يرث منه إلا أن يثبت موت الأب قبله . 3 - لا ترث منه إلا أن يثبت موت الزوج قبلها . 4 - لا يجوز التصرف إلا بمراجعة الحاكم الشرعي على الأحوط وجوباً . س 1132 : توجد أرض زراعية في منطقة ( المشخاب ) تبلغ مساحتها