كأن يزرعونها أو يشيدوا عليها بناء أو غيرها إذا كان يجوز تملكها من قبل أي جهة وتحتاج إلى شروط فنرجو ذكرها بالتفصيل سواء لجهة الافراد أو الهيئات . وتتمة السؤال نرجو أن تفيدونا بحكم من استولى على هذا المشاع وبنى عليه أو زرعه ما حكمه في حالة الضرورة كحاجة اقتصادية أو ضرورة أمنية كالتهجير ؟
- المواضع المذكورة لا تتعين فيما عينت له إلا إذا استغلها عامة الناس في الجهة التي عينت لها وجروا على ذلك مدة معتداً بها من الزمن . أما استغلالها من قبل أشخاص خاصين فإن كان قبل استغلال عامة الناس لها وهي بعد أرض موات فلا بأس به ، وإن كان بعد استغلالهم لها فلا يجوز إلا مع الضرورة أو استغناء العامة عنها فيما عينت له ولابد في الحالين من مراجعة الحاكم الشرعي .
تتميم في المشتركات
س 1075 : ما حكم العبور من الشوارع المستخدمة الواقعة على الدور والاملاك الشخصية للناس التي تستملكها الدولة جبراً وتجعلها طرقاً وشوارع ؟
- لا مانع من ذلك .
الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 325
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٢٥